الشيخ الطوسي
187
تهذيب الأحكام
( 733 ) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم . ( 734 ) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم . فاما ما رواه : 735 ) 32 - إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم . ( 736 ) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة . ( 737 ) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما
--> - 733 - 734 - الاستبصار ج 4 ص 269 - 735 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91 - 736 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92 - 737 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91